السيد الخوئي

56

كتاب الحج

( مسألة 30 ) : لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر أجزأه ( 1 ) نعم إذا كان ثوب طوافه أو ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه ذلك ( 2 )